المادة 16 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
الفصل السادس
المقبوضات
المادة 16- كل دفعة من المقبوضات تدخل في دفتر الصندوق يجب ان تعزز بمستند ينظم وفق النموذج الذي يقرره المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026