المادة 15 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

لا يجوز ان تتجاوز التزامات اية مادة من مواد الميزانية مخصصات تلك المادة في أية سنة مالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة