المادة 14 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
موظفو المحاسبة الذين يتسببون في صرف مبالغ زيادة عن المخصصات والموظفون الذين يتسببون في صرف مبالغ دون ترخيص خطي من الموظف المسؤول عن مراقبة الانفاق يعدون مسؤولين شخصيا عما تسببوا في صرفه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026