المادة 13 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

الفصل الخامس مراقبة النفقات المادة 13- تمسك في المؤسسة الدفاتر الخاصة التالية:- أ) دفتر التخصيصات تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الميزانية ويسجل فيه مخصصات كل مادة في الميزانية المصدقة ويشار الى رقم وتاريخ تصديقها ويقيد فيه المبالغ المصروفة فعلا حسب تسلسل ارقام مستنداتها والمبالغ المعلقة ، وان يحمل الدفتر رقما متسلسلا في الدفع لكل مادة ورقم الصرف الذي يعطى من الصندوق. ب) دفتر العقود والاتفاقات ، تخصص فيه صحيفة او اكثر لكل عقد او اتفاق تتضمن التفصيلات الكافية عن المبلغ المتحقق على المؤسسة ومفردات مستندات الدفع ومواد الميزانية التي جرى الدفع من مخصصاتها ومستندات الادخالات. ج) تقيد المبالغ المتحققة على المؤسسة بموجب العقود والاتفاقات او الاعتمادات على حساب اية مادة في عمود المبالغ المعلقة وينتبه بان المبلغ المعلق بكامله او بالجزء المتبقي منه مع المبالغ المصروفة فعلا لا يتجاوز الرصيد. د) لا يجوز للمدير العام ان يلتزم باية التزامات او يعقد اية عقود او اتفاقات او ان يفتح اية اعتمادات مالية ما لم يكن لها مخصصات مرصودة في الميزانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة