المادة 19 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

يدفع الجباة وقابضو الاموال ما يستلمونه من اموال الى محاسب الفرع مرة واحدة في الاسبوع بموجب ايصال رسمي بعد تدقيق مستنداتها ، وعلى المحاسب ان يقيد الدفعات في حسابها الخاص واذا زاد المبلغ الذي قبضه الجابي في اي وقت خلال هذه الفترة عن خمسماية دينار وجب ان يدفعه فورا ويترتب على الجباة في جميع الاحوال ان يقدموا حسابا عن مقبوضاتهم قبل او في يوم العمل الاخير من الشهر، ودفع ما لديهم من تحصيلات الى المحاسب قبل اغلاق حسابات الشهر المذكور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة