المادة 48 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

أ- تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية في المؤسسة وموجودات الصناديق للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي المديرية المالية تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين الداخليين او الخارجيين المعتمدين من المؤسسة عندما يطلب منهم ذلك وتزويدهم بأي معلومات او بيانات يطلبونها. ب- يتولى قسم التدقيق الداخلي بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها لأنظمة المؤسسة وتعليماتها والعمل على تصويب اي مخالفة او تجاوز. 2- اجراء عمليات التدقيق المفاجىء للصناديق والمستودعات والعهدة والأوراق المالية الأخرى,. 3- تحليل النتائج المالية السنوية للمؤسسة وتقييمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك