المادة 47 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
يترتب علىالموظفين الذين يتعاملون بالنقد او الذين يعهد إليهم الاحتفاظ بأموال المؤسسة تقديم كفالات مالية وتحدد قيم هذه الكفالات ونوعها وشروطها بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026