المادة 37 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

يحدد المجلس البنك او البنوك التي تتعامل معها المؤسسة وتودع فيها الودائع بالعملة الأردنية والأجنبية وفقا لما تمليه مصلحة المؤسسة واحتياجاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك