المادة 36 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
يحدد المجلس بتعليمات يصدرها الصلاحيات الخاصة بالتوقيع على إجازة الإنفاق وأوامر الصرف والشيكات والسحب من الحسابات ويراعى ان لا يقل عدد أصحاب الحق بالتوقيع عن اثنين أحدهما على الأقل من المديرية المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026