المادة 35 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
يجوز صرف سلف نقدية دائمة او مؤقتة وفق تعليمات يصدرها المجلس تبين الحالات التي تجيز ذلك وحدود مبالغ السلف والجهات صاحبة الصلاحية بدفع هذه السلف. وذلك ضمن الشروط التالية:
أ- ترد السلفة او يتم تسديدها مستنديا عند انتهاء الغرض منها او إنجاز المهمة التي صرفت من أجلها.
ب- تسدد السلف الدائمة قبل اليوم الأخير من السنة المالية ويجوز تجديدها عند الحاجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026