المادة 34 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

تدفع المبالغ التي تستحق على المؤسسة بواسطة شيكات او حوالات مصرفية او اعتمادات مستندية باستثناء المبالغ الضئيلة او الرواتب حيث يجوز دفعها نقداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك