المادة 34 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
تدفع المبالغ التي تستحق على المؤسسة بواسطة شيكات او حوالات مصرفية او اعتمادات مستندية باستثناء المبالغ الضئيلة او الرواتب حيث يجوز دفعها نقداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026