المادة 33 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
تدفع قيمة أمر الصرف لصاحب الاستحقاق شخصيا او وكيله القانوني المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند او اي وثيقة أخرى ملحقة به ويختم أمر الصرف بخاتم يتضمن تاريخ الدفع وكلمة ( مدفوع).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026