المادة 32 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
لايجوز استعمال خاتم التوقيع على أمر الصرف او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المختص الشخصي ويعتبر مثل هذا الاجراء باطلا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026