المادة 8 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001

تعتمد المؤسسة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية: أ -استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب -استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات والحسابات الختامية. ج -اعتماد تصنيف محاسبي موحد لبيانات الحسابات الختامية والتدفق النقدي للمؤسسة بشكل يتفق وتصنيف الموازنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك