المادة 7 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
الموظفون الماليون مسؤولون ماليا وشخصيا عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال المؤسسة ومصالحها وتقع عليهم مسؤولية وقوع أي تلاعب أو إختلاس أو تزوير أو ضياع في أموال المؤسسة سواء وقع عن قصد أو بسبب قصور أو إهمال منهم وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:-
أ -إدخال بيانات بالأموال الواردة في حساب المؤسسة والمبالغ المصروفة في الحساب الخاص بكل منها في القيود والسجلات دون أي تأخير.
ب -الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية النهائية وتبليغ المدير المالي بذلك.
ج - إعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة.
د -التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على أموال المؤسسة التي عهد إليهم بها.
ه -إعلام المدير المالي عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال المؤسسة أو سجلاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026