المادة 16 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية إلى أي مادة أخرى أو العكس بينما يجوز النقل بين مواد هذه المجموعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026