المادة 17 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام في حالات الضرورة إحداث مواد في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد الفصل ذاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026