المادة 15 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001

أ- يجوز نقل المخصصات من مادة في الموازنة إلى مادة أخرى أو من فصل إلى آخر وفقا للصلاحيات التالية: 1. بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مادة أخرى ضمن هذه النفقات أو من مواد النفقات الرأسمالية إلى أي مادة أخرى ضمن النفقات الرأسمالية0 2.بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية. ب- لا يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الرأسمالية الى مواد النفقات الجارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك