المادة 28 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011
يتم بقرار من المجلس التأمين لدى احدى شركات التأمين المحلية على موجودات الهيئة الثابتة للتأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة وكذلك التأمين ضد مخاطر نقل النقود وحفظها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026