المادة 27 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011

لا يجوز اجراء أي كشط او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي ، وفي حال وقوع خطأ يتم تصويب اللازم بموجب تسوية مستندية ، اما اذا كان الخطأ لا يستدعي ذلك فيتم شطب الخطأ بالحبرالاحمر وكتابة التصويب بالحبر الازرق او الاسود ، وكتابة التاريخ وتوقيع المسؤول بجانب التصويب على ان لا يؤدي الشطب إلى طمس معالم الخطأ السابق بشكل يحول دون معرفته 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة