المادة 26 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011
تعتبر وسائل التخزين بأي وسيلة الكترونية ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية معتمدة الا اذا قام دليل على غير ذلك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026