المادة 26 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011

تعتبر وسائل التخزين بأي وسيلة الكترونية ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية معتمدة الا اذا قام دليل على غير ذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك