المادة 25 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011
يحدد الرئيس ، بناء على تنسيب المدير ، الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام الكفالات المالية للموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل الهيئة الرسوم والطوابع والنفقات الاخرى المترتبة على ذلك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026