المادة 29 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011

أ- اذا وقع اختلاس او نقص او اهمال او ضياع في اموال الهيئة او حقوقها ، او اذا وقع تزوير او تلاعب في المستندات او الحسابات او السجلات او القسائم المالية ، فعلى مدير الدائرة اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة واعلام المدير بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك تشكيل لجان تحقيق لهذه الغاية واعلام كل من وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك 0 ب- يقصد بأموال الهيئة لغايات هذه المادة النقود وما في حكمها ولا تشمل اللوازم 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك