المادة 17 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011
ينظم الموظف المالي المختص مستند الصرف على النموذج المقرر متضمناً جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ، ومعززاً بالوثائق والبيانات المؤيدة لمشروعية الصرف 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026