المادة 18 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011
أ- تصرف السلفة في اي من الامور المبينة ادناه ، ويتم التصرف فيها ومراقبتها وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها :-
1-السلفة الدائمة للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نثرية متكررة 0
2-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او شراء لوازم محددة او القيام بمهام محددة او توفير سلعة او خدمة او مواجهة نفقات عاجلة 0
3-السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع او تنفيذاً لاتفاقية او عقد مبرم اصولياً 0
ب- يصدر المجلس تعليمات لتحديد صلاحية منح السلفة وكيفية تسديدها وجميع الامور المتعلقة بها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026