المادة 16 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011

أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة 0 ب- لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك ما يلي :- 1-النفقة المنصوص عليها في اي تشريع نافذ 0 2-النفقة المقرر صرفها مقدماً وفقاً لاي عقد او اتفاقية 0 3-السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لأي مهام او مشاريع تخص الهيئة 0 4-اي حالة اخرى يوافق عليها المجلس 0 ج- يتم دفع اي التزام على الهيئة بموجب سند صرف موقع من الرئيس او من يفوضه بذلك وبعد اجازته من التدقيق الداخلي في الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك