المادة 16 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011
أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة 0
ب- لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك ما يلي :-
1-النفقة المنصوص عليها في اي تشريع نافذ 0
2-النفقة المقرر صرفها مقدماً وفقاً لاي عقد او اتفاقية 0
3-السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لأي مهام او مشاريع تخص الهيئة 0
4-اي حالة اخرى يوافق عليها المجلس 0
ج- يتم دفع اي التزام على الهيئة بموجب سند صرف موقع من الرئيس او من يفوضه بذلك وبعد اجازته من التدقيق الداخلي في الهيئة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026