المادة 15 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011
لا يترتب اي التزام مالي على الهيئة بموجب اي اتفاق او عقد الا اذا وقع من المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفق الصلاحيات المقررة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026