المادة 14 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011

أ- يقوم امين الصندوق بقبض اموال الهيئة بموجب مستندات قبض رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الاصول او عن طريق وسائل القبض الالكتروني بأنواعه وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0 ب- يتم قيد الاموال المقبوضة في السجلات في يوم قبضها وللغاية التي قبضت من اجلها ولا يجوز استعمالها بعد قبضها وقبل ايداعها لغير الاغراض المخصصة لذلك ولاي سبب من الاسباب 0 ج- يجوز رد الايرادات المقبوضة بموافقة الرئيس اذا قبضت بطريق الخطأ او كانت التشريعات تجيز ردها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك