المادة 7 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012

أ- تشمل موازنة الهيئة جدولين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية 0 ب-تنظم نفقات الموازنة في بابين ، يخصص الباب الاول للنفقات الجارية ويخصص الباب الثاني للنفقات الرأسمالية 0 ج-تنظم ايرادات الموازنة في باب مفصل حسب المواد والبنود المتوقع الحصول عليها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة