المادة 8 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012
أ- يعد الامين العام مشروع الموازنة ، ويقدمه الى الرئيس قبل بداية شهر تشرين الاول من كل سنة مرفقاً به البيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية 0
ب- يعرض الرئيس مشروع الموازنة للسنة المالية التالية على المجلس خلال شهر تشرين الاول من السنة مشفوعا بملاحظاته وتوصياته لاعتماد صيغتها النهائية من المجلس ورفعه الى رئيس الوزراء وفقا لاحكام القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026