المادة 6 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012
أ- الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة ، والمحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة وتحصيل اموال الهيئة وقبضها ودفع الالتزامات المترتبة عليها وعن اي اخطاء مالية قد تلحق الضرر بالهيئة ومصالحها ، وعن اي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال الهيئة سواء وقع عن قصد او بسبب قصور او اهمال وعليه بصورة خاصة القيام بما يلي :-
1-ادخال بيانات الاموال الواردة في حساب الهيئة والمبالغ المصروفة في الحساب الخاص بكل منها في القيود والسجلات دون اي تأخير 0
2-الامتناع عن دفع اي مبالغ لم تستوفِ المعاملة الخاصة بها الشروط القانونية والمالية والمحاسبية وابلاغ المدير بذلك 0
3-اعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة 0
4-التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على اموال الهيئة التي بعهدته 0
5-اعلام الامين العام والمدير عند وقوع اختلاس او نقص في اموال الهيئة او سجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن 0
ب- يحدد الامين العام الموظفين الماليين في الهيئة الذين يتوجب عليهم تقديم كفالات مالية وفقا لنظام الكفالات المالية للموظفين المعمول به 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026