المادة 5 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012
أ- المديرية هي الجهة المختصة باجراء المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل اموال الهيئة وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع القانون والتشريعات النافذة 0
ب-يكون المدير مسؤولا امام الامين العام عن تطبيق احكام هذا النظام وتنفيذ جميع المسؤوليات الموكولة اليه وعن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة خطيا اليه بما في ذلك مايلي :-
1-التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة 0
2-الاشراف على مسك السجلات والمستندات والدفاتر والوثائق المالية والقيود المحاسبية للهيئة وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها 0
3-اعتماد مستندات الصرف والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط القانونية والمحاسبية فيها 0
4-تقديم التقارير والقوائم المالية الدورية والسنوية بما في ذلك بيانات الايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدد التي يحددها الامين العام معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026