المادة 26 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012
أ- يجوز صرف سلفة على حساب نفقة محددة مرصودة في موازنة الهيئة ولا يجوز استعمالها لغير الغاية المحددة لها 0
ب- تصرف السلفة وتحدد قيمتها في ضوء المهمة او العمل المطلوب انجازه او الالتزام المطلوب مواجهته وفقا للصلاحيات التالية :-
1-بموافقة الامين العام اذا كان مقدارها لا يتجاوز (1000) الف دينار 0
2-بموافقة الرئيس اذا كان مقدارها لا يزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار 0
3-بموافقة المجلس اذا كان مقدارها يزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026