المادة 26 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012

أ- يجوز صرف سلفة على حساب نفقة محددة مرصودة في موازنة الهيئة ولا يجوز استعمالها لغير الغاية المحددة لها 0 ب- تصرف السلفة وتحدد قيمتها في ضوء المهمة او العمل المطلوب انجازه او الالتزام المطلوب مواجهته وفقا للصلاحيات التالية :- 1-بموافقة الامين العام اذا كان مقدارها لا يتجاوز (1000) الف دينار 0 2-بموافقة الرئيس اذا كان مقدارها لا يزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار 0 3-بموافقة المجلس اذا كان مقدارها يزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة