المادة 27 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012
تصرف السلفة في اي من الاوجه التالية :-
أ?-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة0 ب?- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او شراء لوازم معينة او القيام بمهمة محددة او مواجهة نفقات عاجلة ، او على حساب رواتب ومخصصات الموظف الموفد في بعثة دراسية او دورة تدريبية او للمشاركة في مهمة رسمية خارج المملكة 0
ج- السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة تنفيذا لاتفاقية او عقد مبرم اصوليا 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026