المادة 25 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012
عند استرداد اي نفقة لاي سبب كان ، تقيد لحساب المصروفات المستردة اذا كان صرفها واستردادها في السنة ذاتها او اذا كانت البيانات المالية الختامية للسنة التي صرفت خلالها لم تصدر ، اما اذا استردت في سنة لاحقة للسنة التي صرفت فيها وكانت البيانات المالية الختامية لتلك السنة قد صدرت فيقيد المبلغ لحساب ايرادات السنة التي تم قبضها فيها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026