المادة 58 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

أ) للمدير العام ان يفوض خطيا نائبه او رئيس قسم المنظمة بممارسة كل او بعض الصلاحيات المناطة به بموجب احكام هذا النظام. ب) يضع المدير العام اية تعليمات يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة