المادة 57 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

يحتفظ بالدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من الخلاصات والمستندات الاخرى مددا لا تقل عن المدد المعينة ادناه ولا يجوز اتلافها الا بقرار صمفحن ة م13ج لمن س 14الادارة. 1- القيود والسجلات الخاصة بالموظفين مدة لا تقل عن ستين سنة. 2- دفاتر الاستاذ واليومية والصندوق والدفاتر المساعدة الاخرى مدة لا تقل عن عشرين سنة شريطة ان لا تتلف اية قيود او وثائق تتعلق بدين قائم لم تسدد قيمته بكاملها. 3- مستندات القبض والصرف والوثائق المتعلقة بها مدة لا تقل عن سبع سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة