المادة 56 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

يعطى لكل محاسب اختام خاصة بالشكل الذي يقرره المدير العام، وتحفظ هذه الاختام في الخزانة لاستعمالها في معاملات المنظمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة