المادة 56 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
يعطى لكل محاسب اختام خاصة بالشكل الذي يقرره المدير العام، وتحفظ هذه الاختام في الخزانة لاستعمالها في معاملات المنظمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة