المادة 59 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
للمدير العام ان يقرر نماذج المستندات المالية اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة