المادة 34 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

أ) على موظفي المحاسبة ان يقابلوا في نهاية كل شهر كشف الحساب الجاري مع البنك بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق، وان يتأكدوا من ان المبالغ المدفوعة للبنك قد ادخلت في خلال الشهر الذي دفعت فيه، وعليهم ان يقدموا مع حساباتهم الشهرية بيانات توفيقيا بحسابهم مع البنك يبين بالتفصيل التحاويل غير المدفوعة والدفعات غير المقيدة مرفقا بشهادة الرصيد الموقعة من مدير البنك. ب) يجب ابلاغ المدير العام او نائبه في الحال عن كل فرق او تباين يظهر في رصيد الصندوق او البنك يتعذر ايضاحه ومعرفة منشئه وكل رصيد زائد لا تعرف اسبابه يقيد واردات مختلفة وكل نقص لا تعرف اسبابه يضمنه موظف المحاسبة المسؤول، وفي كلتا الحالتين فان اغفال الموظف اخبار المدير العام في حينه يعرضه للمسؤولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة