المادة 33 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

يترتب على موظف المحاسبة ان يدقق ويراجع يوميا جميع المعاملات المثبتة في دفتر الصندوق وان يوقع عليه بعد ترصيد الحساب ومقابلته بالنقد الموجود لديه ، كما يدقق جميع دفاتر الوصولات التي هي قيد الاستعمال ويقابل الوصولات بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق في نهاية كل يوم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة