المادة 32 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
الفصل السابع
الصندوق
المادة 32- يترتب على موظف المحاسب والمفوض بالقبض والدفع باستثناء الجابي، ان يمسك دفترا للصندوق يقيد فيه جميع المبالغ التي يستلمها او يدفعها ، حسب تسلسل وقوعها في كل من حقلي المقبوضات والمدفوعات في صحائف الدفتر. وتوضع ارقام المعاملات المذكورة على مستنداتها من واحد فصاعد سنويا، ويترتب عليه ايضا قيد ارقام الوصولات ، والتحاويل الصادرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026