المادة 35 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

أ) عندما يسلم احد موظفي المحاسبة اعماله يترتب عليه ان يرصد دفتر الصندوق وان يدرج فيه شهادة مؤداها ان النقد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى المستلم ان يدرج شهادة مؤداها ان المبالغ المستلمة تنفق والرصيد المبين في الدفتر، وعلى المسلم و المستلم ان يوقعا معا شهادة على نسختين بموجود الصندوق ترسل احداهما الى المدير العام وتحفظ الثانية لدى الموظف المستلم. ب) اذا توفي موظف المحاسبة او تعذر تسلم رصيد الصندوق منه يؤلف المدير العام لجنة للتدقيق في دفتر الصندوق واحصاء موجوداته وتنظيم شهادة بذلك على ثلاث نسخ ترسل نسختان منها الى المدير العام وتحفظ النسخة الثالثة لدى الموظف المستلم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة