المادة 2 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة "الموازنة": الجداول المتضمنة تقدير الواردات والنفقات لسنة مالية واحدة. تعني عبارة "موظفو المحاسبة": كل موظف يعين او يعهد اليه بمسؤولية مالية، او تنظيم وتسجيل اية معاملة مالية او حسابية تتعلق باعمال المنظمة كما تشمل الجابي. تعني كلمة "فرع": فرع المنظمة، او مكتبها او اية هيئة تقوم مقام الفرع او المكتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة