المادة 2 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة "الموازنة": الجداول المتضمنة تقدير الواردات والنفقات لسنة مالية واحدة.
تعني عبارة "موظفو المحاسبة": كل موظف يعين او يعهد اليه بمسؤولية مالية، او تنظيم وتسجيل اية معاملة مالية او حسابية تتعلق باعمال المنظمة كما تشمل الجابي.
تعني كلمة "فرع": فرع المنظمة، او مكتبها او اية هيئة تقوم مقام الفرع او المكتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026