المادة 3 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

المدير العام هو رئيس موظفي المحاسبة، ومسؤول عن حسابات المنظمة، وجميع معاملاتها المالية والحسابية وعن حفظ اموالها والمحافظة عليها، ويترتب عليه ان يتخذ الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس فيها وعليه بوجه خاص. أ) ان يشرف اشرافا عاما على صرف النفقات على ان لاتتجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة لكل فصل، وان لا يجيز صرف اي مبلغ ليست له مخصصات وان يتحقق من ان جميع النفقات تنسق تنسيقا صحيحا ومتفقا والموازنة وانها تقيد في سجلاتها دون تأخير. ب) ان يشرف اشرافا عاما على صرف القروض وتسديدها، ورسوم الخدمة المترتبة عليها،ويتحقق من ان كل ذلك قد ادخل في القيود الخاصة في حينه. ج) ان يشرف على تنظيم جداول الحساب الختامي للواردات والنفقات الفعلية لكل سنة مالية خلال مدة لاتتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة