المادة 1 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

الفصل الاول تعريف الاصطلاحات المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك