المادة 14 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

على مدراء الفروع ان يمسكوا سجلا حسب النموذج الذي يقرره المدير العام لمراقبة ما يورده الجباة وقابضوا الاموال في المواعيد المقررة بهذا النظام. وعليهم ان يخبروا المدير العام خطيا بأي تقصير في دفع التحصيلات وتقديم الحساب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك