المادة 13 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
يورد الجباة وقابضو الاموال ما يقبضونه من اموال الى البنك الذي تعينه المنظمة خلال اسبوع من تاريخ قبضها، اما اذا زادت المبالغ المقبوضة على ثلاثمائة دينار فتودع في البنك فورا وفي جميع الحالات لا بد من الحصول على وصول من الجهة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026