المادة 13 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

يورد الجباة وقابضو الاموال ما يقبضونه من اموال الى البنك الذي تعينه المنظمة خلال اسبوع من تاريخ قبضها، اما اذا زادت المبالغ المقبوضة على ثلاثمائة دينار فتودع في البنك فورا وفي جميع الحالات لا بد من الحصول على وصول من الجهة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة