المادة 12 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
على موظف المحاسبة ان ينظم مستند القبض ويقدمه الى امين الصندوق ولا يجوز ان يفوض امين الصندوق بهذه المهمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة