المادة 11 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
الفصل الخامس
المقبوضات
المادة 11- كل دفعة من المقبوضات تدخل في حساب الصندوق يجب ان تعزز بمستند ينظم وفق النموذج المقرر وان يزود قسم المحاسبة بنسخة من مستندات القبض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026